السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
55
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الأكبر عند فقهاء المذاهب « 1 » ، وعدم الاعتداد به عند بعض فقهاء الإماميّة لو أوقعه الجنب في المسجد « 2 » . وهناك رواية عند الحنابلة ببطلان الأذان مع الحدث الأكبر « 3 » . وعند المالكيّة والشافعيّة الكراهة بالنسبة للحدث الأصغر كذلك « 4 » . أمّا في الإقامة ففي اشتراط طهارة المقيم قولان : الأوّل : اشتراط الطهارة في المقيم وقد استظهره بعض فقهاء الإماميّة من النصوص « 5 » . الثاني : عدم اشتراط الطهارة فيها ، بل تستحبّ كما في الأذان ، واستحبابها هنا آكد ، ذهب إليه مشهور الإماميّة « 6 » ، وباقي فقهاء المذاهب « 7 » . كما أفتى بعض فقهاء الإماميّة وفقهاء المذاهب عدا الحنفيّة بإعادة الإقامة لو أحدث أثناءه « 8 » . 6 - ما يستحبّ في مؤذّن الإعلام والجماعة : أ - العدالة : اتفق الفقهاء « 9 » على استحباب كون المؤذّن عدلًا ؛ لأنّ المؤذّن أمين ولا أمانة للفاسق ، كما اتفقوا على الاعتداد بأذان مستور الحال ، أمّا الاعتداد بأذان الفاسق الظاهر فسقه ، فلهم فيه قولان : الأوّل : الاعتداد بأذانه ، وذهب إليه أغلب فقهاء الإماميّة « 10 » ، وجمهور فقهاء المذاهب ، على كراهة « 11 » .
--> ( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 151 . منح الجليل 1 : 120 . مغني المحتاج 1 : 138 . منتهى الإرادات 1 : 127 . ( 2 ) الروضة البهية 1 : 585 . ( 3 ) المغني 1 : 413 ، ط الرياض . ( 4 ) منح الجليل 1 : 120 . مغني المحتاج 1 : 138 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 9 : 58 - 59 . مدارك العروة ( الاشتهاردي ) 14 : 245 . ( 6 ) انظر : جواهر الكلام 9 : 58 - 59 . ( 7 ) بدائع الصنائع 1 : 413 . حاشية الدسوقي 1 : 195 . المجموع 3 : 104 . المغني 1 : 413 ، ط الرياض . ( 8 ) المعتبر 2 : 128 . تحرير الأحكام 1 : 35 . مصابيح الظلام 7 : 30 . العروة الوثقى 1 : 612 . البحر الرائق 1 : 277 . بدائع الصنائع 1 : 413 ، ط العاصمة . ( 9 ) انظر : جواهر الكلام 9 : 55 - 56 . مغني المحتاج 1 : 138 . حاشية ابن عابدين 1 : 263 . مواهب الجليل 1 : 436 . المغني 1 : 413 . ( 10 ) روض الجنان 2 : 649 . الحدائق الناضرة 7 : 336 . مفتاح الكرامة 6 : 427 . ( 11 ) حاشية ابن عابدين 1 : 263 . مواهب الجليل 1 : 436 . مغني المحتاج 1 : 138 . المغني 1 : 413 .